الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ بالسراية فتأمل. الحديث الثاني: مجهول. و قال في الحبل المتين: المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر و إطلاقه شامل لذي المادة و عديمها لكن اشتراط المادة مستفاد من رواية بكر ابن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام) و ابن الحبيب و إن كان مجهول الحال إلا أن جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول فلعل ضعفه منجبر بذلك و هل يشترط الكرية في المادة إطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط و إليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر و أكثر من تأخر عنه على خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة، و هذا و إن كان أقرب إلى جادة الاحتياط إلا أن قول المحقق (ره) غير بعيد عند التحقيق فإن جعله (عليه السلام) بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية فيه نعم يتجه اشتراطها عند العلامة أعلى الله مكانه حيث اشترطها في الجاري، أما هم (قدس الله أرواحهم) فحيث لم يشترطوا الكرية فيه ينبغي أن لا يشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح. و الحاصل أن تنزيله (عليه السلام) بمنزلة الجاري أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم- من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة- الحكم بانفعاله بها كما خرج ماء الاستنجاء و ماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا أيضا و مع هذا فاشتراط الكرية هو الأحوط انتهى، أقول: لعل التشبيه بالجاري باعتبار أن مع قلته متصل بماء كثير تحت الأرض هو مادة له فلا يلزم من ذلك إلا عدم اشتراط الكرية في ذي المادة لا فيها فتفطن.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ الْمَاءِ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.