عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام)" أ ليس هو جار" يحتمل أن يكون المراد أ ليس يجري الماء الجاري في صحن الحمام، أو أ ليس المياه التي في تلك الحياض جارية على صحن الحمام، أو أ ليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم، و قيل المراد ما سمعت إن ماء الحمام بحكم الجاري و لا يخفى بعده و لعل الثالث أظهر الوجوه. الحديث الرابع: مرسل. و لعله محمول على ما إذا لم يحصل العلم أو الظن، بوقوع غسالة من مر ذكره في الخبر الأول فيها و يمكن حمل الأول على الكراهة. الحديث الخامس: ضعيف: على المشهور و حمل على الكراهة و خص العلامة الكراهة بالأواني المنطبقة غير الذهب و الفضة و نقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض و البرك، و ربما يستشكل الكراهة نظرا إلى ما تضمنه الخبر من إيراث البرص و وجوب فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ الْمَاءِ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ