الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْفَصِّ يُتَّخَذُ مِنْ حِجَارَةِ زُمُرُّدٍ قَالَ يمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة، و قيل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة- قال- و بعض الجمهور عكس الحكم لئلا يتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر- ثم قال- و الوجهان سائغان فإن عمارا لا يوثق بما ينفرد به، و نعم ما قال، غير أن الرواية لو كانت ناهضة بإثبات الحكم لكان المناسب توجيهه بأن في ذلك استظهارا لخروج بقايا البول لا ما ذكره. الحديث الخامس: مرسل. و استدل الأصحاب بهذه الأخبار على استحباب الاستنجاء باليسار و يتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا و هو محل كلام فتدبر. الحديث السادس: صحيح. و قال في المعالم: وقع في نسخ الكافي اختلاف ففي بعضها بدل زمزم زمرد قال في الذكرى و سمعناه يعني الزمرد مذاكرة. و قد أورد على رواية زمزم إشكال حاصله. أن زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كسائره. و أجيب: بأن ذلك مستثنى للنص، و بأن الحكم مبني على الوقوع و لا يلزم من وقوعه جوازه. و استبعد والدي (ره) كلا الوجهين، لا سيما الأول من حيث أن مثل هذا لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ نَزَعَهُ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ وَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَ عِنْدَ الْوُضُوءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.