الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ النص لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى من المسجد- قال- و يمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة، و حكى بعد هذا رواية الزمرد- ثم قال- و هو الأنسب و لعل الأول تصحيف، و التقريب الذي ذكره متوجه، فالتصحيف في كل منهما محتمل، و الزمرد بالضمات و تشديد الراء الزبرجد معرب قاله في القاموس. الحديث السابع: ضعيف على المشهور، و أخره مرسل. و قال في الصحاح الجفاء ممدودا خلاف البر قوله و روي أي تجويز الاستنجاء باليمين. الحديث الثامن: كالصحيح. و في الصحاح الدرة كثرة اللبن و سيلانه و للسحاب درة أي صب. انتهى. و يفهم منه أنه مخير بين الاستبراء و الصبر إلى انقطاع درة البول، و يمكن أن يقال، انقطاع الدرة لا يحصل إلا بالاستبراء لكنه بعيد. الحديث التاسع: حسن. و يدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها كما ذهب إليه المفيد، و العلامة في المختلف، و التذكرة، و إن استدل بعدم تحديد إزالة مخرج البول، يمكن الجواب بأنه لا يسمى استنجاء لأن الاستنجاء لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ وَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَ عِنْدَ الْوُضُوءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.