الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١١

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ لغة إزالة النجو و هو الغائط. قوله (عليه السلام)" لا ينظر إليها" قال في الحبل المتين، أي لا يلتفت إليها، و يمكن أن يكون مراده (عليه السلام) أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و حمله أكثر الأصحاب على الوقت، و يمكن أن يكون المراد الأعم استحبابا، و قال في المختلف: المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى يعيد صلاته في الوقت و خارجه. و قال ابن الجنيد، إذا ترك غسل مخرج البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت، و يستحب بعده، و قال الصدوق (ره). من صلى و ذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره، فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة، و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة. الحديث الحادي عشر: ضعيف. و يفهم منه أنه ينبغي التنزه عن استقبال القبلة و استدبارها حين الاستنجاء أيضا و لم أر قائلا بالوجوب هنا.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ وَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَ عِنْدَ الْوُضُوءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.