مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مجهول. و أورد هذا الخبر في التهذيب مرتين في أبواب الزيادات و في كلا السندين عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير و الظاهر زيادة- عن- هنا فإن سعدان اسمه عبد الرحمن، و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى و الدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة، و احتجوا برواية عبد الرحيم و في طريقها ضعف، و يمكن أن يحمل على أنه لا يعلم أنه بول فيحمل النضح على الاستحباب كما في أكثر موارد النضح، و ظاهر الأصحاب حمل النضح على الغسل و ربما يقيد الحكم بما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد. الحديث السابع: حسن و الأخيران مرسلان. قوله (عليه السلام)" مرتين" موافق للمشهور و ظاهره غير المخرج. وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَغْسِلَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَ غَيْرِهِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَاءٌ لَيْسَ بِوَسَخٍ فَيَحْتَاجَ أَنْ يُدْلَكَ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَسْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ