الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء و للغسل و من تعدى في الوضوء الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام)" أوسع من ذلك". إما محمول على المبالغة أو الضرورة، و قال في الحبل المتين: ما تضمنه هذه الرواية معلوم أنه ورد على سبيل المبالغة و لو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل و المسح. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام)" لا ينجسه شيء". قال البهائي أي أعضاؤه لا ينجس بشيء من الأحداث نجاسة خبيثة حتى يحتاج في إزالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في أغلب النجاسات الحدثية انتهى. و يدل كلام المفيد في المقنعة ظاهرا على الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة كما نسب إليه و إلى غيره. و ظاهر الأصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة، و لا يخفى عليك أن ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن و حمل الأصحاب تلك الأخبار على أقل مراتب الجريان مبالغة.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ مَنْ تَعَدَّى فِي الْوُضُوءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.