الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٧

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ يكون المراد بالقليل و الكثير قليل الجسد و كثيره. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام)" عن وقت غسل الجنابة". أي عن حده، و إنما اكتفى بصاع و مد للاشتراك كما صرح به في رواية أخرى. الحديث السادس: صحيح. و لعل المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين، و في التهذيب و الاستبصار- اليد- بدل اليمين و على التقديرين لعل المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرة واحدة، و يؤيده أن في بعض النسخ القديمة" ما ملت يمينك" فيكون أصله ملأت فخفف و حذف، و على التقديرين يدل على عدم وجوب التعدد في الاستنجاء، و قد يقرأ على النسخة الأولى بلت بالتخفيف أي عملت كما يقال- لله بلاء فلان- أي لا يشترط في الغسل و الاستنجاء استعمال ظرف بل يكفي الصب باليد و لا يخفى ما فيه و يمكن قراءة الغسل بفتح العين و ضمها و قال الشيخ (ره): المراد بأمثال هذا الخبر مطلق الإجزاء إلا أن مع ذلك فلا بد أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا و إن كان قليلا، مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا و لا يكون ذلك مجزيا. الحديث السابع: صحيح. بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ فَحَسْبُكَ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ مَنْ تَعَدَّى فِي الْوُضُوءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.