عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ و استدل به على عدم وجوب الدلك و إمرار اليد و قال في الحبل المتين: لفظة جلدك أما مرفوعة بالفاعلية، أو منصوبة بالمفعولية على التجوز. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام)" يكتب سرف الوضوء". أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله العامة من الغسل ثلاثا" كما يكتب عدوانه" أي التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض فتأمل. باب السواك الحديث الأول: مجهول. و استدل بهذا الخبر على أن الأمر للوجوب، و لا يخفى ما فيه.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ السِّوَاكِ