الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ تتمة اعلم أن لهذا الخبر على ما نقل في الفقيه تتمة و هو قوله" قال زرارة قلت له أ رأيت ما أحاط به الشعر فقال: كلما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء" انتهى، و أقول: إذا قلت لشخص أ رأيت زيدا؟ فتارة تقصد بهذا الكلام معناه الظاهري و هو السؤال عن أنه رآه أو لم يره، و الجواب حاله كذا و كذا، و هذا المعنى هو المراد هنا فكأنه قال أخبرني عن حكم ما أحاط به الشعر متعلق بأحاط به الشعر هل يغسل أم لا على ما ذكره الشيخ البهائي و يقال بحثت عن الشيء و أبحثت عنه على ما ذكره الجوهري، و الجار و المجرور في قوله (عليه السلام)" و هو من الشعر" متعلق- بأحاط- و الجملة صلة للموصول، و" من" هنا إما تبعيضية بتأويل البعض حتى يكون فاعلا للفعل، أو ابتدائية، و الفاعل حينئذ هو الله سبحانه، و يمكن أن يكون بيانية لما و الفاعل ضمير" له" و الضمير المجرور للوجه و المعنى أخبرني عما أحاط الشعر به، و ستر بشرة الوجه هل يجب غسله بالتخليل، و إجراء الماء على باطن الشعر أم لا، فقال (عليه السلام) كل جزء من أجزاء الوجه، أحاط بأي نوع من أنواع الإحاطة أي الشعر كان من شعر اللحية، و العنفقة، و السبال، و الحاجبين، و الأهداب، و الخدين فليس يلزم على العباد مطالبة ما تحت الشعر من البشرة و لا البحث و التفتيش عنه و لكن يجري على ظاهر الشعر الماء. الحديث الثاني: صحيح. عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ ضَرْباً إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَكِنْ شُنُّوا الْمَاءَ شَنّاً

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَيْنِ وَ كَيْفَ يُغْسَلُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.