الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ و بعضهم و إن قطع منه أيضا، و ابن الجنيد ما بقي من العضد، و الذي أفاده الوالد العلامة (رحمه الله) أن السؤال عن حكم الأقطع اليد و الرجل، و أنه كيف يصنع بهما، فأجاب (عليه السلام) بأنه يغسلهما من التغسيل لأنهما عضوان مشتملان على العظم، و لا يخفى لطفه و دقته، و يؤيد ما أفاده (رحمه الله) أنه يحتاج غيره إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل إما تغليب أو غيره، فلا تغفل. الحديث الثامن: صحيح. و حمل الوالد (رحمه الله) بهذا الخبر ألصق، و فيه أظهر و أبين كما لا يخفى. الحديث التاسع: صحيح. قوله (عليه السلام):" من عضده" على مذهب ابن الجنيد" من" بيانية، و على غيره تبعيضية، لأن بعضا من المرفق من العضد، قال الشيخ البهائي (ره): المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف الذراع، و هو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة، و قال المحقق التستري (ره) كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه. و جملة القول في ذلك، أنه لا يخلو أن يكون قطع اليد، أما من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا، أو من فوقه فيسقط الغسل، و نقل عليه في المنتهى مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَيْنِ وَ كَيْفَ يُغْسَلُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.