الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ يُجْزِئُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ كَذَلِكَ الرِّجْلُ الإجماع، و ظاهر هذا الخبر يدل على ما هو ظاهر ابن الجنيد، كما أومأنا إليه من أنه يغسل ما بقي من عضده أو من نفس المفصل، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد، و من قال إنه من باب المقدمة أسقط الغسل الحديث العاشر: موثق كالصحيح. باب مسح الرأس و القدمين الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" موضع ثلاث أصابع" أي في العرض أو الطول، و ظاهره وجوب المسح بثلاث أصابع، و نسب القول به إلى الشيخ في الخلاف، و المرتضى في المصباح، و الصدوق في الفقيه، و المشهور الاجتزاء بالمسمى، و منهم من حده بالإصبع، و يمكن حمل هذا الخبر على الإجزاء في الفضل، و إن كان دلالته بمفهوم اللقب و هو ضعيف لكن يفهم من الإجزاء ذلك عرفا، و القائلون بثلاث أصابع، الظاهر أنهم يقولون به في عرض الرأس و من الطول يكتفون بالتحريك ليصدق المسح، و إن كان ثلاث أصابع في الطول و العرض كان أحوط.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.