الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُفْتَرَضُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ الْمُفْتَرَضِ الإقبال كالسيد، و الصدوق على ما هو الظاهر من كلامهما، و ابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس، و الشيخ جوز في المبسوط في النهاية في الرجلين مدبرا. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام):" ثم أضمرت" ربما يفهم منه أن المسح و الغسل ليسا بحقيقتين متباينتين تباينا كليا، و أنه إن كان مع إمرار اليد و قصد المسح يكون مجزيا، و إن حصل الجريان أيضا، و يحتمل أن يكون المراد أنك إن أضمرت في نفسك أن ذلك هو المفروض عليك، و اكتفيت به لم يكن ذلك بوضوء، و إن مسحت قبله أو بعده فلا بأس. قوله (عليه السلام):" فإن بدا لك" حمله الشيخ على أن يكون الغسل قبل الوضوء، و يمكن أن يكون الغسل بين الوضوء فيدل على عدم وجوب المتابعة، لكن ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل يلزمه المسح ثانيا، و يمكن الحمل على الاستحباب. و قال في مشرق الشمسين يحتمل معنيين. الأول: أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك غسلهما للتنظيف و نحوه، فامسحهما بعد ذلك مرة أخرى. و الثاني: أن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل، و الحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنه هو المنطبق على قوله (عليه السلام) ليكون آخر ذلك المفترض من غير تكلف و لأن المسح لا تكرار فيه، و الظاهر أن الموالاة

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.