مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ لا يفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا أسرع فيه. الحديث التاسع: مجهول، و يفهم منه أن أوامر القرآن للوجوب. الحديث العاشر: ضعيف أو مجهول، و ظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقا و يمكن حمله على الضرورة. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية الشراك أحد سيور النعل التي يكون على وجهها، و قال الشيخ (ره) يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح، و قال في المنتهى و هو جيد. الحديث الثاني عشر: مرفوع. قوله (عليه السلام):" بشرة رأسه" ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضا.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ