عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً باب مسح الخف الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام)" هل له رخصة" بأن يتركه أو يوقعه فوق الخف و المؤلف فهم منه الثاني. الحديث الثاني: حسن. و يمكن أن يقال في شرب المسكر لأنه لا يلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر، و في المسح لأن الغسل أولى منه و يتحقق التقية به، و في الحج لأن العامة يستحبون الطواف و السعي للقدوم فلم يبق إلا التقصير، و نية الإحرام بالحج و يمكن إخفاؤهما و يمكن أن يقال الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ