عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ باب الجبائر و القروح و الجراحات الحديث الأول: صحيح. و قال في الحبل المتين: الكسير فعيل بمعنى المفعول، و الجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة، و الفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح و الجروح أيضا، و يساوون بينهما في الأحكام، و الغسل بكسر الغين الماء الذي يغسل به و ربما جاء بالضم أيضا. قوله (عليه السلام)" و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله" ربما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة، و المعروف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) وجوب المسح عليها، و هل يجب استيعابها بالمسح، الظاهر ذلك، لوجوب استيعاب الأصل و قال في المدارك لو لا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب، و الاكتفاء بغسل ما حولها، و ينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ