عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ و أما فيها فالمسح عليها أحوط. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. و يمكن حمل المسح على الاستحباب لخلو أكثر الأخبار عنه، أو يقال في القروح يلزم المسح، دون الجراحات إلا أن يكون في موضع المسح، بأن يحمل الخبر الاتي على ظفر الرجلين. الحديث الرابع: حسن. و قال الفاضل التستري الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم، إن. الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما انتهى، و لعله حمله على التيمم و لا يخفى بعده.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ