عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ به جفاف كل الأعضاء و جفاف بعضها، و كذلك قول الإمام (عليه السلام) في الحديث الأول حتى يبس وضوؤك و لهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو أن جفاف البعض كاف في البطلان، و الأول هو الأظهر و عليه الأكثر. باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام)" إلا ما خرج" الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقيء و الرعاف و نحو ذلك ردا على العامة، فلا ينافي نقض النوم و الإغماء، و إن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقض بالنسبة إلى الرجل و إلا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا. الحديث الثاني: حسن. و في الصحاح الناسور بالسين و الصاد جميعا علة تخرج في نواحي المقعدة و في اللثة، و هو معرب، انتهى. و كان الحصر إضافي أي ما يخرج من الأسفلين، و لا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور. الحديث الثالث: حسن. أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ