الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: موثق. قوله (عليه السلام)" فليتمضمض" حمل على الاستحباب. الحديث الحادي عشر: مجهول كالصحيح. و المسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد. الحديث الثاني عشر: حسن. و عليه إجماع أصحابنا، إلا ابن الجنيد في القبلة، و هو و ابن بابويه في مس الفرج، قال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع و لذة في المحرم نقض الطهارة فالاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، و قال أيضا: إن مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه، و مس ظهر لفرج أمن الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم و المحلل احتياطا، و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ وُضُوءٌ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.