الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءُ و قال ابن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء. قوله (عليه السلام)" و لا المباشرة". كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة، و استدلوا بقوله تعالى (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ) حملا لها على المعنى اللغوي، و يحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضا لا يوجب الوضوء و إن نقضه. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: صحيح. قوله" يشتد عليه". قال في الحبل المتين: أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيمم، و إلا لسوغه (عليه السلام) له و إنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه و أردفه بقوله- و هو قاعد رجاء أن يرحض (عليه السلام) له في ترك مطلق الطهارة و طمعا في أن يكون النوم حال القعود و تمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة، كما ذهب إليه بعضهم، و خصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة. و ما تضمنه آخر الحديث- من قوله (عليه السلام)" إذا خفي عنه الصوت فقد وجب يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ فَقَالَ إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَ قَالَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُصَلِّيهَا مَعَ الْعَصْرِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.