مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا باب أنواع الغسل الحديث الأول: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام)" و العيدين" حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال، و بعضهم بالصلاة، و ظاهر هذا الخبر إلى آخر اليوم، إلا أن يقال المراد بالعيدين صلاتهما، و بعض الأخبار يؤيد ما ذكرناه من الامتداد إلى آخر اليوم و نسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية. قوله (عليه السلام)" تزور البيت" الظاهر أن المراد به طواف الحج، و يحتمل مطلق الطواف أيضا، و فيه دلالة على أنه يكفي الغسل ذلك اليوم و لا تلزم المقارنة. قوله (عليه السلام)" و من غسل ميتا" ظاهره غسل المس لا غسل الميت كما فهمه الشيخ (رحمه الله). الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام)" في السفر و قلة الماء" ظاهره اجتماعهما، و يحتمل أن يكون كل منهما علة برأسها و في التهذيب: لقلة الماء. طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا تَتْرُكْهَا فَإِنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ قوله (عليه السلام)" و إن لم يجز" شامل للقليلة و المتوسطة إلا أن القليلة خارج بالنصوص فيبقى المتوسطة و هذا مستند المشهور في تثليث أقسام المستحاضة، و لا يخفى عدم دلالته على كون الغسل لصلاة الغداة. قوله (عليه السلام)" لكل صلاة". أي واجب، و يفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل، و يمكن حمله على صلاة لم يقارنها الغسل للأخبار الكثيرة أو يحمل على الاستحباب، و المشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لا غسل، و أيضا المشهور استحبابه، و قال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر و ما يشابهه من الأخبار الأخر، و حملت على تأكد الاستحباب. قوله (عليه السلام) و غسل الزيارة واجب" الظاهر أن المراد منها طواف الحج، و الأكثر حملوه على مطلق الزيارة، و لا حاجة لنا في إثباته إلى هذا الخبر، للأخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموما و خصوصا قوله (عليه السلام)" في إحداهن" كذا في التهذيب أيضا و في الفقيه إحداهما، و هو الأظهر، و على الأول إما تجوز في الجمع، أو بإضافة الليلة الأولى. قوله (عليه السلام)" و غسل الاستخارة" ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة، بل لصلاة الاستخارة المنقولة، و قد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص، و يشكل التخصيص لإطلاق هذا الخبر، و حمله على العهد بعيد، بل الظاهر أن لا يقيد بصلاتها أيضا. الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ أَنْوَاعِ الْغُسْلِ