مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثم لا يخفى ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل و الاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب و بعضها بالسنة و بعضها بالاستحباب فتدبر. قوله (عليه السلام)" و يستحب العلم" كان في هذه العبارة سهوا، و يمكن أن يكون المراد أن غسل هذه الليالي لأجل العمل، و في التهذيب نقل الخبر إلى قوله و غسل الاستخارة يستحب من غير هذه التتمة. باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام)" و الجمعة" و في بعض النسخ مكانها الحجامة، و المراد لغسل الحجامة، و تطهيرها، لا لغسلها و كأنها سهو من النساخ، و يدل على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب، إما بأن ينوي الجميع، أو يقصد الجنابة و يجزى عنها. الحديث الثاني: ضعيف. أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَا يُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ إِذَا اجْتَمَعَ