الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا الاستحباب لكون نظيريه مستحبين، و يشكل الاستدلال بمحض ذلك، و لعله يصلح للتأييد. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مجهول. و يدل على جواز التقديم لخوف قلة الماء، و ربما يشترط فيه السفر أيضا، و هو غير معلوم، و قد يقال بالجواز لسائر الأعذار بل لغير عذر أيضا لما روي من جواز تقديم أعمال الجمعة يوم الخميس لضيقه و لا يخلو من إشكال. الحديث السابع: مرسل، و أخره أيضا مرسل. و ظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر و غيره، و قال الصدوق (ره)- و من نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت فشرط العذر و أكثر الأخبار مطلقة. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَمَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ وَ رُوِيَ فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.