مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت، و التقديم ليلة الجمعة و الأخبار خالية عنهما، و يمكن أن يقال يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه، لكن يشكل الاستدلال به. باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده و الرجل يغتسل في مكان غير طيب و ما يقال عند الغسل و تحويل الخاتم عند الغسل الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام)" تبدأ بكفيك" يظهر منه استحباب الغسل من الزند. قوله (عليه السلام)" ثم تغسل فرجك" يمكن أن يستدل بظاهر هذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث، و اشتراط طهارة البدن عند الغسل، إلا أن يقال هذا محمول على الاستحباب على كل مذهب، إذ لم يقل أحد ظاهرا بوجوب رفع الخبث على جميع الغسل بل على غسل ذلك العضو. قوله (عليه السلام):" ثم تصب على رأسك" يحتمل أن يكون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات و أن يكون (عليه السلام) أراد غسله بثلاث أكف من غير دلالة على تثليث رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ تَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ