عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ الثاني دون الأول انتهى، و للبحث فيه مجال واسع، و لا يخفى أن رعاية الترتيب الحكمي بهذين التفسيرين، ربما يقتضي مقارنة النية الجزء من الرأس. الحديث السادس: صحيح. و قال في مشرق الشمسين: السوار بكسر السين و الدملج بالدال و اللام المضمومتين و أخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها و يسمى المعضد و لعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا. قوله (عليه السلام)" إن علم" ظاهره الفرق بين الوضوء و الغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأول و كفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشد، و يمكن حمل ما في الوضوء على الوجوب، و الثاني على الاستحباب أو على أنه لما كان الغالب في الأول لاشتماله على الدملج، عدم وصول الماء يكفي فيه عدم العلم بخلاف الثاني فإنه بخلافه. الحديث السابع: مرسل. و ظاهره أنه يجزيه في الارتماس لا للترتيب بأن ينوي كل عضو و يغسله، و إن احتمله أيضا، و قد أجرى الشيخ في المبسوط العقود تحت المجرى، و الوقوف جَنَابَةٌ فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى سَالَ عَلَى جَسَدِهِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ تَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ