الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب، و إليه ذهب العلامة في جملة من كتبه، و ذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس. الحديث الثامن: حسن كالصحيح. و اعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره، فذهب ابن إدريس، و المحقق و جماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره، و الراوندي و العلامة و والده و جماعة إلى الوجوب لنفسه، و يفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضا من الطهارات، و لا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا و بعضه مستحبا عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه و بعضه واجبا لغيره، و الجواب بعدم فساد ذلك مشترك. ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا تخلل الحدث الأصغر بين الغسل، فقيل يبطل الغسل، و قيل يجب إتمامه و الوضوء بعده و قيل لا يجب الوضوء أيضا، و ربما يؤيد الأخير هذا الخبر إذ قلما ينفك المكلف في مثل هذه المدة عن حدث فتدبر الحديث التاسع: حسن. و يدل على وجوب الترتيب في الغسل بين الرأس و البدن، و على أنه شرط عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ تَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.