عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ الحديث الثاني عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" بدعة" ظاهره أن البدعة باعتبار البعدية، و منهم من حمل على غسل الجنابة و لا حاجة إليه. الحديث الثالث عشر: صحيح، و الأخيران مرسلان. و يظهر من هذا الخبر مع الخبر السابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة، و قال في المدارك أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، و اختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة، و قال المرتضى (ره) لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا و هو اختيار ابن الجنيد و جماعة من المتأخرين و هو أقوى. قوله (عليه السلام)" إلا غسل يوم الجمعة" فإنه غير مبيح. و إن أمكن حمله على تأكد الاستحباب أيضا كما يدل عليه المرسلة بعده. الحديث الرابع عشر: حسن. و يحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة و ظاهره المغايرة لما في تُعِيدَ الصَّلَاةَ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ تَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ