الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ الغسل من المبالغة، و على التقديرين الظاهر الاستحباب لعدم الأمر بالإعادة مع النسيان. الحديث الخامس عشر: صحيح. و يمكن أن يكون المنع لا جل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو أو للتعليم بالنظر إلى غيره، و قال المحقق التستري (ره): و كان فيه أن من وقع منه حال النسيان ما يحرم لو وقع منه حال التذكر لم يجب نهيه و هو قضية الأصول، و قال الشيخ البهائي (ره): فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور، فضمير" قال" يرجع إلى الراوي و يحتمل رجوعه إلى الإمام (عليه السلام) فيكون حكاية عن شخص أنه فعل ذلك فلا يكون حجة و يمكن تأييد هذا الاحتمال بعصمة الإمام (عليه السلام) اللهم إلا أن يقال: لعل غرضه (عليه السلام) التعليم و فيه بعد، و لا يخفى أن ظاهره يعطي إجزاء المسح عن الغسل. و قال (رحمه الله) في مشرق الشمسين: اللمعة بضم اللام و هي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها و صارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة، و تطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات، و يستفاد من هذا الحديث أن من سها عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه و الظاهر أنه لا فرق بين الطهارة و غيرها من العبادات. و لا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة و لعل ذلك القائل كان مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة و يكون قول الأم (عليه السلام) ما عليك لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدر عند للتعليم. و قال في حبل المتين لعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب، قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ وَ تَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.