عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ العلامة (رحمه الله) يعني لم يكن في زمان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه و كان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا، و أما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة، و قال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع و لعلها المقدم و المؤخر و اليمين و اليسار. باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة الحديث الأول: صحيح. و الظاهر أن الضمير في قوله" أدخله" راجع إلى الفرج و يشمل الفرجين للمرأة و أما شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكر المهر و الرجم. قوله (عليه السلام):" المهر" أي تمام المهر أو يستقر. الحديث الثاني: صحيح. و فسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج، و هو مخرج الولد و الحيض، و موضع الختان أعلاه، و بينهما ثقبة البول، و حصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي، و الظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ