مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ و لا خلاف بين المسلمين ظاهرا، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة، و سواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: مرفوع. و اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة، فالأكثرون و منهم السيد، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و المحقق و العلامة في جملة من كتبه على الوجوب، و الشيخ في الاستبصار و النهاية، و كذا الصدوق و سلار إلى عدم الوجوب، و أما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف و السيد قائل هنا أيضا بالوجوب و تردد الشيخ في المبسوط، و ذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب و كذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ