الكافي · رقم ٥
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ الحديث الثاني: مجهول كالصحيح. و قال في مشرق الشمسين: المراد بالاحتلام النوم المتعارف و المراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته و عدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ