عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ احتياط حسن و لو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل. باب الرجل و المرأة يغتسلان من الجنابة و يخرج منهما الشيء بعد الغسل الحديث الأول: موثق. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل و المرأة و خرج و علم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل، و أما إذا شكت، فقرب في الدروس الوجوب و هو مشكل بعد ورود هذا الخبر و تأيده بأخبار يقين الطهارة و الشك في الحدث. قوله (عليه السلام)" من ماء الرجل" أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله و الأصل عدم وجوب شيء عليه. الحديث الثاني: حسن. و اعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما، أو لا يعلم، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل و كذا إن بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ