الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى في المختلف و بعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين و الزائد على ذلك محرمة، و قال في المنتهى: و قال بعض الأصحاب و يحرم ما زاد على السبعين و كان المراد به ابن البراج، و نقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا، و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب و الحائض السور العزائم و لا أبعاضها، و ظاهر الأخبار آية السجدة و مع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال، لكن الإجماع يحملها على الأول و الله يعلم. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و عدم جواز اللبث للجنب في المسجد، هو المعروف من مذهب الأصحاب، و لم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية و أيضا أطلق الحكم و لم يفرق بين المسجدين و غيرهما، و الصدوق أطلق القول بجواز الجواز، و لم يستثن المسجدين، و نسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه و المفيد أيضا، و ذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: موثق. عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ يَخْتَضِبُ وَ يَدَّهِنُ وَ يَطَّلِي وَ يَحْتَجِمُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.