أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ و نقل في المعتبر و المنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب و لعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم، أو لم يعتدا بخلافه. الحديث السادس: ضعيف. و ذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب. الحديث السابع: صحيح. قوله:" و الشيء اللكد من علك الروم و الطرار" و في بعض النسخ الطراد بالدال، و في بعضها الطراب، و لعله أظهر، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه و لصق به، و قال العلك الذي يمضغ، و قال في القاموس: طرار الرامك كصاحب، شيء أسود يخلط بالمسك و يفتح، و قال طرب به لصق، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء، و في علك الروم إشكال. و قال الفاضل التستري:" و لعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد، و لعل هذا إذا فرغ من الغسل و لا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا، إلا أني لا أعرف به قائلا منا. الحديث الثامن: صحيح. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ يَخْتَضِبُ وَ يَدَّهِنُ وَ يَطَّلِي وَ يَحْتَجِمُ