الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب الحديث الأول: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض، و المستحاضة، و النفساء، و الجنب من الحلال، إذا خلا الثوب و البدن من النجاسة، و اختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام، فذهب ابنا بابويه، و الشيخان، و أتباعهما إلى النجاسة، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب، و المشهور بين المتأخرين الطهارة و قال في المعالم: اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب- قال- و لعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) إذ حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة، و قال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه و إن كان من حرام فلا تصل فيه، ثم قال و روى الكليني بإسناده إلى الرضا (عليه السلام) في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام و عن أبي الحسن (عليه السلام) لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف، و الأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى، و أقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.