مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ للرواية الأولى من الخرائج للراوندي و غيره و مع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة و الله يعلم. الحديث الثاني: حسن. و حمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا، و كذا في الخبر الثاني و إن لم يكن قوله (عليه السلام) صريحا في كون المني، فيه و قس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و في الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس. الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام)" لا يجنب الثوب الرجل" لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب، و قال الوالد العلامة (قدس سره) أي لا ينجسه بحسب الظاهر، فإما محمول
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ