الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني، أو على العرق القليل الذي لا يسري، و إما على أنه لا يصيره جنبا، حتى يجب عليه الغسل و لا يجنب الرجل الثوب، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب. الحديث الخامس: موثق كالصحيح. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام)" لا بأس" أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب. باب المني و المذي يصيبان الثوب و الجسد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و لا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْمَنِيِّ وَ الْمَذْيِ يُصِيبَانِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ