الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ أَوِ التُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية و يمكن أن يقال: المراد به أن يرفع ظاهر هما و يغسله و يعصره و يوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه. الحديث الثالث: موثق. و قال الفاضل التستري (ره): لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل، و الغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل و الإشكال في نظرنا. الحديث الرابع: حسن. و الظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة. و يمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات، و ربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا و ربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس، و حكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات: إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر، و نقل

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْجَسَدَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.