الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٧

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحُكَيْمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وَ أَتَنَشَّفُ بِيَدِي ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات. و قال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر و يحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى، و يمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر و الله يعلم. الحديث الخامس: حسن أو موثق. و يدل على نجاسة بول السنور و يومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل. الحديث السادس: حسن. و المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك. الحديث السابع: مجهول. و حمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْجَسَدَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.