الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الحديث الثامن: حسن، أو موثق، و أخره مرسل. و حملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس. باب أبوال الدواب و أرواثها الحديث الأول: حسن و قال في المدارك: أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه، سواء كان من الإنسان أو غيره، إذا كان ذا نفس سائلة، و الأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان، و يدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم، و لعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك و قد وقع الخلاف في موضعين: أحدهما: رجيع الطير فذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الجعفي إلى طهارته مطلقا، و قال الشيخ في المبسوط:" بول الطيور و ذرقها كلها طاهر إلا الخشاف" و قال في الخلاف:" ما أكل فذرقه طاهر، و ما لم يؤكل فذرقه نجس و به قال أكثر الأصحاب". و ثانيهما: بول الرضيع و المشهور أنه نجس و قال ابن الجنيد بطهارته.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.