الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ الحديث الثاني: موثق. و قال في المعالم: ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية و المنتهى و التحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة، و احتج له في المنتهى و النهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا، و برواية سماعة، و الوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي، و الرواية في طريقها ضعف و كان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن. الحديث الثالث: حسن. و أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح و هو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة و لا دم القروح و الجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة و إن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته و إنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان و ابنا بابويه و ابن إدريس تجب إزالته و قال السيد في الانتصار و سلار لا تجب إزالته و مستندا هما قويان، و يمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب. ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم و ليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره، و لا تعيين لقدره و الواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهم (عليهم السلام)، و ذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم و ثلث، و نحوه قال المفيد، و قال يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ

الكافي — كتاب الطهارة · الثوب يصيبه الدم و المدة و في القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.