أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ ابن الجنيد: إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام و لم يذكروا تسميته بالبغلي، و قال المحقق في المعتبر و الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم و ثلث، و يسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين و ضبطها المتأخرون بفتح الغين و تشديد اللام، و نقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية، و قال إن سعتها تقرب من أخمص الراحة و هو ما انخفض من الكف و المسألة قوية الإشكال. ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم، و وجوب إزالة قليله و كثيره كما ورد في بعض الأخبار، و ألحق به الشيخ دم الاستحاضة و النفاس، و ألحق القطب الراوندي دم نجس العين و الكل محل نظر، ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم، و ليس فيها ذكر البدن، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن و لكن لا يعلم فيه مخالف و قد يفهم من بعض الأخبار أيضا. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله" ما لم يذك" أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل و الطهارة. الحديث الخامس: موثق. رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ
الكافي — كتاب الطهارة · الثوب يصيبه الدم و المدة و في القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.