عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ و يدل على عدم وجوب إزالة البواطن كما هو المشهور. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: المشق بالكسر و الفتح المغرة، و قال: المغرة و يحرك طين أحمر، و الظاهر أنه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين، و يحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرها (عليه السلام) بالصبغ لئلا تتميز و يرتفع استنكاف النفس. و يحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم و لونه لكنه بعيد. الحديث السابع: مرفوع و قد اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس، و الشيخ في المبسوط و المحقق: لا يجب إزالته مطلقا يجب إزالته و قال الشيخ في النهاية: لا يجب، إزالته ما لم يتفاحش، و قال سلار، و ابن حمزة: و اختاره العلامة في جملة من كتبه. ثم الفرق بين دم المصلي و غيره خلاف المشهور بين الأصحاب، و يمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوز الصلاة فيه، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم، و يؤيده أن أخبار جواز الصلاة فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ
الكافي — كتاب الطهارة · الثوب يصيبه الدم و المدة و في القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.