مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَانْضِحْهُ بِالْمَاءِ ما يظهر من كلام الصدوق (رحمه الله) من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد، و لا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسهما جافين، و يعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش و هو الظاهر من كلام المفيد (رحمه الله)، بل الظاهر من الأخبار أن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب و يزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب، و قال في المعالم عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة. و قال الشيخ في النهاية: إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمد (عليهم السلام) وجب غسل يده إن كان رطبا، و إن كان يابسا مسحه بالتراب، و حكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط: كل نجاسة أصابت البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها و إنما يستحب مسح اليد بالتراب و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. و ذهب الشيخ في النهاية، و المفيد (رحمه الله) إلى نجاسة الفأرة و الوزغة، و استدل لهم في الفأرة بهذا الخبر و في الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح، و المشهور بين
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْكَلْبِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ وَ غَيْرَهُ مِمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُمَسَّ شَيْءٌ مِنْهُ