مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ الأصحاب الطهارة، و حملوا الأخبار على الاستحباب. الحديث الرابع: مرسل. و قال في المدارك: بهذه الرواية استدل الشهيد (رحمه الله) في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة و هو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا و هو معلوم البطلان، و الأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها و وجود المعارض. قوله (عليه السلام)" و لكن يغسل يده" أي وجوبا في بعض الموارد و استحبابا في بعضها. الحديث الخامس: مجهول. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد و يطهر بالغسل، و لا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا، و أما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْكَلْبِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ وَ غَيْرَهُ مِمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُمَسَّ شَيْءٌ مِنْهُ