الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ التَّيَمُّمِ عدم النجاسة، و ذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله و لا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر و الوبر منها أيضا. الحديث السادس: صحيح. باب صفة التيمم الحديث الأول: حسن أو موثق. و يدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم مطلقا، و اختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة: ضربة للوضوء و ضربتان للغسل، و هو اختيار الصدوق، و سلار، و أبي الصلاح، و ابن إدريس، و أكثر المتأخرين، و قال المرتضى في شرح الرسالة: الواجب ضربة واحدة في الجميع، و هو اختيار ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و المفيد في المسائل الغرية، و نقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع، و حكاه المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى و المختلف عن علي بن بابويه و ظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه، و ضربة باليسار لليمين، و ضربة باليمين لليسار و لم يفرق بين الوضوء و الغسل، و حكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا و قال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار: أن في الخبر فوائد منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه و الكفين، و هو قول علي و ابن عباس و عمار و جمع من التابعين، و الأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان، انتهى. فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان، و أن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه، و عمار التابع له، و ابن عباس التابع له (عليه السلام) في أكثر الأحكام فظهر أن أخبار الضربة أقوى و أخبار الضربتين حملها على التقية أولى. قوله (عليه السلام)" فنفضها" استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا و قد أجمعوا على عدم وجوبه و استحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض و لا نعلم مستنده، و المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف، و نقل عن ابن الجنيد (رحمه الله) اشتراطه. قوله (عليه السلام)" جبينيه" ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها، و يمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن و نصفها مع الأيسر و الإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنهما مقصودان بالذات. ثم اعلم أن مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي، و أوجب الصدوق مسح الجبينين و الحاجبين أيضا، و قال أبوه يمسح الوجه بأجمعه، و المشهور في اليدين أن حدهما الزند، و قال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع، و ذكر العلامة و من تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع، و أجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى و اليمنى على اليسرى، و أيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه، و لو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا، و إن طال الفصل أمكن القول بالبطلان و ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح و هو أحوط مع القدرة. قوله (عليه السلام)" مرة واحدة" الظاهر أنه متعلق بالمسح و يمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.