الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا الحديث الثاني: مرسل. و يمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع و يكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعددة، و قوله (عليه السلام)" وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججه (عليهم السلام) فيجب الرجوع إليهم، و لعل الأظهر أن هذا استدلال منه (عليه السلام) بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها، و في الوضوء حدها بالمرافق و قد تبين من السنة أن القطع من الزند فتبين أن كلما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند، و لذا قال (عليه السلام)- و ما كان ربك نسيا- أي أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججه (عليهم السلام). و فيه: إن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع فهو مخالف للمشهور و موافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع، و يمكن أن يقال: هذا إلزامي على العامة و موضع القطع عندهم الزند، و نقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمم و هذا الخبر [إلزام] يصلح مستندا لهم. الحديث الثالث: حسن. و قال في الحبل المتين: ما تضمنه هذا الخبر من ضربه (عليه السلام) بيده على البساط عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.