مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى (رحمه الله) من جواز التيمم بغبار البساط و نحوه. قوله (عليه السلام)" أحدهما" لعل المراد كلا منهما. الحديث الرابع: صحيح، و سنده الثاني حسن. و قال في الصحاح: تمعكت الدابة أي تمرغت، و المسح بالكسر البلاس، و في بعض النسخ السنج بالسين المهملة المفتوحة و النون الساكنة و أخره جيم معرب سنك و المراد به حجر الميزان، و يقال له صبخة بالصاد أيضا، و ربما يقرأ بالياء المثناة من تحت و الحاء المهملة و المراد به ضرب من البرد أو عباءة مخططة، و لا إشعار فيه على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر، و لا على الثاني بجوازه بغبار الثوب، لما عرفت و قد يقرأ بالباء الموحدة. قوله (عليه السلام)" فوق الكف" كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف، و مثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة، و يحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف و ابتدأ من فوق الكف أي من الزند، أو من فوق الزند من باب المقدمة. الحديث الخامس: مجهول. و يدل على كراهة التيمم من موضع يطأه الناس بأرجلهم. بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ قَالَ النَّوْفَلِيُّ يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ بِرِجْلِكَ
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ