مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ الحديث السادس: مجهول. باب الوقت الذي يوجب التيمم و من تيمم ثم وجد الماء الحديث الأول: صحيح. و أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت، كما أطبقوا على وجوبه مع تضيقه و لو ظنا و إنما الخلاف في جوازه مع السعة فذهب الشيخ و السيد المرتضى و جمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، و نقل عليه السيد الإجماع، و ذهب الصدوق (رحمه الله) إلى جوازه في أول الوقت، و قواه في المنتهى، و استقر به في البيان، و قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلى، و استجوده المحقق في المعتبر، و اختاره العلامة في أكثر كتبه، و في قوله:" فإن فاتك الماء" إشعار برجاء وجود الماء.
الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوجِبُ التَّيَمُّمَ وَ مَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ