الأقسامالكافيكتاب الطهارة
الكافي · رقم ٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ اختيار ابن أبي عقيل، و ابن بابويه، و المرتضى في شرح الرسالة، انتهى و لعل الأول أقوى. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: أجاب العلامة (رحمه الله) في المنتهى عن روايتي زرارة و عبد الله بن عاصم، بالحمل على الاستحباب، أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان، و بقوله:" ما لم يركع" ما لم يتلبس بالصلاة، و بقوله:" و إن كان ركع" دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل، و لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد و شدة المخالفة للظاهر، أما الأول فلا بأس به، و يمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن عمران- ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة- يأباه، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول، و كذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع و بعده و هنا مباحث. الأول، إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة. الثاني: لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة، و به جزم الشهيد في البيان، و يحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا. الحديث السادس: مختلف فيه، و الصحة أقوى. و قال في المدارك: أجمع علماؤنا و أكثر العامة، على أن من كان عذره عدم الماء قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَيَأْكُلَكَ السَّبُعُ

الكافي — كتاب الطهارة · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوجِبُ التَّيَمُّمَ وَ مَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.